2015/11/27
السؤال:
زوج توفي وترك زوجة دون أولاد وله ثلاث أخوات بنات فهل أولاد العم يرثون أم لا؟ وله أخت رابعة متوفاة وتركت بنتا هل ترث؟ وما هي القسمة الشرعية؟
الاسم: أميرة
الرد:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أشكرك على تواصلك مع هذا الموقع المبارك الذي يوجّه روّاده إلى ما فيه الخير والرشاد والتوفيق والسداد بإذن الله صاحب الفضل والإمداد. ومن هنا فقد سبق أنْ أرشدت المسلمين والمسلمات أكثر من مرّة إلى ضرورة الترحّم على الأموات عند ذكرهم وفاء لهم، ولأنّه نوع من الدعوات التي أسأل الله ربّ الأرض والسموات أنْ يقبلها إنّه سبحانه سميع مجيب. وأرجو مراجعة جواب السؤال المرقم (2207) وما فيه من إحالات للتعرّف على مزيد من التوصيات.
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث (الذريّة)، قال الحقّ جلّ وعلا:- {— وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ —} [النساء: 12]. وللأخوات الثلاث الثلثان، لقول الرحيم الرحمن جلّ ذكره:- {— إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ —} [النساء: 176]. والباقي لأولاد العم لأنّهم العصبة الذكور الأقرب للميت، قال نبيّنا الأكرم صلّى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم:- (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) الإمام البخاري رحمه الباري جلّ جلاله. ولا شيء لبنت الأخت لأنّها من ذوي الأرحام، ومع ذلك فإنّي أوصي الورثة بما ذكرته في آخر جواب السؤال المرقم (2190) وما أحيل فيه. وصلّى الله تعالى وسلّم على سيّد الخلق وحبيب الحقّ نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والله عزّ شأنه أعلم.