2015/12/21
السؤال:
استفسار عن الإرث
توفيت عمتي رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه
وتركت ورائها زوجا وبنتا واحدة وأمّا و 4 إخوة وأخت واحدة، وتركت وراءها مقدارا من المال 50000 دينارا هل يرثها إخوتها وأختها؟ وكم يأخذ كلّ واحد منهم؟
وشكرا.
الاسم: سلام
الرد:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أشكر جنابك الكريم على تواصلك مع هذا الموقع المبارك، وأسأل الله جلّ في علاه أنْ يتغمّد جميع موتى المسلمين برحمته التي وسعت كلّ شيء، ويغفر لهم كلّ شيء، ولا يسألهم عن شيء، فهو الذي ليس كمثله شيء.
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث (البنت)، قال سبحانه:-
{— فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ —} [النساء: 12].
وللبنت الواحدة النصف لقول الله جلّ وعلا:-
{— وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ —} [النساء: 11].
وللأم السدس لقول الحقّ جلّ جلاله وعمّ نواله:-
{— وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ —} [النساء: 11].
والباقي يقسم بين الإخوة الأربعة والأخت الواحدة للذكر مثل حظ الأنثيين، قال المولى عزّ شأنه:-
{— وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176].
وبناء على هذا فإنّ المسألة تصح من (108) سهما، للزوج منها (27)، وللبنت الواحدة (54)، وللأم (18)، ولكلّ أخ سهمان، وللأخت الواحدة سهم واحد.
فالمبلغ الذي تركته عمّتك رحمها الله عزّ وجلّ يقسم على أصل المسألة (108)، والناتج يضرب في سهام كلّ وارث كما بيّنت.
وصلى الله تعالى وسلم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والله تبارك اسمه أعلم.