2015/12/22

السؤال:

السلام عليكم

عندي سؤال بخصوص الإرث

توفيت امرأة ليس لها أولاد ولا بنات زوجها متوفى قبلها ووالداها متوفيان قبلها ولها أخ متوفى قبلها ولها أخت متوفاة قبلها ولها أخت على قيد الحياة •

ولها أبناء عم خمسة على قيد الحياة وخمسة متوفين قبلها •

وأخوها المتوفى قبلها له ستة أولاد •

فهل يرث ابن عم المتوفاة في هذه الحالة؟ وهل يرث أبناء أخ المتوفاة؟

وكم نصيب كل من الورثة؟

وجزاكم الله خيرا.

الاسم: احمد

الرد:

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

أشكرك على تواصلك مع هذا الموقع الكريم، وأسأل الله العظيم أنْ يرحم جميع موتى المسلمين، ويسكنهم فسيح جناته، إنّه سبحانه أرحم الراحمين.

الورثة هنا هم: الأخت التي على قيد الحياة، ولها نصف التركة، لقول الله جلّ في علاه:-

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ —} [النساء: 176].

وأبناء الأخ المتوفى لهم النصف الباقي، يقسم بينهم بالتساوي، لأنّهم العصبة الأقرب للمرأة المتوفاة، قال نبيّنا الأكرم صلّى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلّم:-

(أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) الإمام البخاري رحمه الله عزّ وجلّ.

أمّا أبناء العم فهم محجوبون بأبناء الأخ، وبالتالي فإنّ المسألة تصح من (12) سهما، للأخت (6) أسهم، ولأبناء الأخ المتوفى (6) أسهم، لكلّ واحد منهم سهم واحد.

وصلّى الله تعالى وسلّم وبارك على سيّد المرسلين، وإمام المتقين، نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والله جلّ جلاله وعمّ نواله أعلم.