2016/01/11

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الجليل جزاك الله عنا خير الجزاء

أرجو التفضل بالإجابة عن سؤال يخص الميراث الشرعي

والدي رحمه الله تعالى ترك لنا بيتا، والورثة الشرعيون هم الزوجة ومن الذكور اثنان ومن الإناث اثنان، فقبل تقسيم الميراث توفي أحد الأبناء الذكور، والورثة المتواجدون حاليا والدتي وأخواتي اثنتان وأنا فكيف سيكون تقسيم الميراث؟ وكيف تتوزع الحصص حسب الشرع في حال أردنا بيع البيت وتقسيم الحصص على الورثة؟

بارك الله بك وجزاك خير الجزاء.

الاسم: عبد الله

الرد:

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

أشكرك على تواصلك مع هذا الموقع الكريم، وأسأل الله العليّ العظيم أنْ يمنّ بالرحمة على جميع المسلمين أحياء وأمواتا إنّه سبحانه أرحم الراحمين.

إذا لم يكن الابن المتوفى متزوجا وله ذرية فتقسيم التركة يكون على النحو الآتي:

للزوجة (أمّك) الثمن لوجود الفرع الوارث (الذرية)، قال الحقّ جلّ وعلا:-

{— فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ —} [النساء: 12].

والباقي يقسم بينك وبين أختيك للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله عزّ وجلّ:-

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ —} [النساء: 11].

وبناء على هذا فإنّ المسألة تصحّ من (32) سهما، للزوجة (4) أسهم، ولك (14) سهما، ولكلّ بنت (7) أسهم.

وصلّى الله تعالى وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والله عزّ شأنه أعلم.