2016/01/15 السؤال: سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا عمتي توفت وليس لها زوج ولا أولاد ولديها أخت فقط على قيد حياة ولها أولاد أخ وأولاد أخت كيف يكون تقسيم ميراث؟ ولكم جزيل الشكر والعرفان. الاسم: ابو عبيد الرد: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكرك على تواصلك مع هذا الموقع المبارك، وأسأل الله جلّ في علاه أنْ يجزيك وجميع المسلمين والمسلمات خير الجزاء إنّه سبحانه واسع العطاء. قبل الإجابة عن سؤالك أذكّر مرّة أخرى بضرورة الترحّم على الموتى عند ذكرهم لأنّ هذا من قبيل الدعاء لهم لا سيما إذا كانوا من الأقرباء، وأرجو مراجعة أجوبة الأسئلة المرقمة (2168، 2184، 2207) للاطلاع على المزيد من أحكام هذا الباب. نصف التركة يكون من نصيب الأخت، لقول الله جلّ جلاله:- {— إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ —} [النساء: 176]. والباقي يقسم بين أولاد الأخ بالتساوي لأنّهم العصبة الأقرب، قال نبيّنا الأكرم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم:- (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) الإمام البخاري رحمه الباري سبحانه. ولا شيء لأولاد الأخت لأنّهم من ذوي الأرحام، ومع ذلك فإني أوصي الورثة العمل بقول الله عزّ وجلّ:- {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]. ولمعرفة المزيد من التوصيات بهذا الصدد أرجو مراجعة أجوبة الأسئلة المرقمة (40، 207، 1765، 1802، 2046، 2113، 2155، 2163) في هذا الموقع الكريم. وصلى الله تعالى وسلّم على حضرة خاتم النبيين، وإمام المرسلين، سيّدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين. والله عزّ شأنه أعلم.