2020-03-17
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
شيخنا الفاضل بارك الله بكم وجزاكم الله خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شخص لديه تجارة برأس مال محدود، الأرباح السنوية من عمله التجاري أقل من مبلغ الزكاة. فما هو الحكم الشرعي في ذلك.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الاسم: مصطفى
الرد:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكراً لك على السؤال والدعاء، وأسأل الله جلّ وعلا أنْ يمنّ عليكم بخيره ورزقه وفضله وغناه إنّه سبحانه سميع الدعاء.
احتساب الزكاة في عروض التجارة يكون سنويا، ولا يكون مقتصراً على الأرباح فقط، وإنّما يتمّ جرد كلّ المال من بضائع ونقد وديون، فإنْ كانت قيمتها تساوي أو تزيد عن النصاب الشرعي وهو قيمة 20 مثقالاً من الذهب، وجب إخراج ما نسبته 2.5% اثنان ونصف بالمائة من مجموع المال، وإنْ كانت قيمتها أقلّ من النصاب الشرعي فلا زكاة عليها.
ولمزيد من الفائدة أرجو مراجعة قسم العبادات في هذا الموقع المبارك، ففيه (53) جوابا في الزكاة.
والله تبارك اسمه أعلم وأحكم.