2020-05-11
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لرجل أراد أنْ يكفّر عن يمينه أنْ يعطي مواد غذائية غير مطبوخة أم يجب أن تكون مطبوخة؟ وهل يمكن أن يدفع مبلغا ماليا لعشرة مساكين؟
افتونا جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله بعمر فضيلتكم.
الاسم: عادل محمود يونس
الرد:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا جزيلا على تواصلكم الطيب مع هذا الموقع المبارك، وبعد:-
كفارة اليمين بينها الله جل وعلا في قوله سبحانه:-
{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة المائدة: 89].
والإطعام المذكور هو:-
أنْ يعطي كلّ مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر، أو أرز، أو غير ذلك، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، أو يقدّم وجبة طعام من أوسط ما يطعم أهله، لعشرة مساكين، أو مسكين واحد عشر مرات، ولا فرق في كون الطعام مطبوخاً أو لا، فكلاهما يُجزئ في الكفارة، والأمر يختلف بحسب حال المساكين:-
فمنهم مَنْ ينفعه الطعام المطبوخ لتعذّر طبخه من قبلهم.
ومنهم مَنْ ينفعه طعامٌ غير مطبوخ لإمكانية طبخ بعضه وادخار البعض الآخر، أو لطبخه على النحو الذي يراه مناسبا، أو لأغراض أخرى.
وله كذلك أنْ يدفع ثمن الوجبة لعشرة مساكين، أو ثمن عشر وجبات لمسكين واحد، وثمن الوجبة يقدّر أيضًا بحسب أوسط ما يأكله الشخص وأهله.
فالأمر فيه سَعَةٌ والحمد لله ربّ العالمين.
ولمزيد فائدة أرجو مراجعة جواب السؤال المرقم 2043 في هذا الموقع المبارك.
وصلّى الله تعالى وسلّم وبارك على أبرّ مَنْ قَسَمْ من بني آدم، وأعدل من حكم، سيّدنا محمد، وعلى آله وصحبه أهل الفضل والكرم.
والله تبارك اسمه أعلم.