12/1/2022

نص السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حيّاكم الله جناب الشيخ المبارك المفضال الشيخ سعد الله، عفوًا شيخ سؤال:-

شخص عنده أربعة آلاف رأس من الدجاج، طعام الدجاج علف لكنّه يشتري العلف ويعلفها ثمّ يبيعها كلّ شهرين، فهل فيها زكاة؟ وما مقدار الزكاة؟

أفيدونا جزاكم الله خيرا وفقكم الله.

 

 

الاسم: سائل

 

 

الرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

سُررت بتواصلكم مع هذا الموقع الميمون، وأسأل الله جلّ جلاله لكم التوفيق والسداد إنّه سبحانه رؤوف بالعباد.

الجواب باختصار:ـ

ليس في أصل الدجاج زكاة، إنما الزكاة في باقي ثمنه إذا بيعَ بعد استخراج التكاليف المتعلقة بتربيته، وبلغ المال المتبقي نصابا وحال عليه الحول، وقدر الزكاة الواجبة ربع العشر أي 2,5 بالمائة.

التفصيل:ـ

تُعد مسألة الزكاة في مزارع الدجاج والبيض من المسائل المستحدثة التي لم تكن معروفة عند أسلافنا، ولا يوجد نصّ خاصّ في إيجاب الزكاة فيها، كما هو الحال في زكاة الأنعام والزروع والثمار والنقدين وغير ذلك، ويمكن إدراجها في باب زكاة العروض التجارية بصفتها مالًا مُعَدًّا للبيع والمعاوضة ويثبت فيها النّماء والربح فتدخل في عموم قوله سبحانه:ـ

 

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [سورة التوبة: 103].

وفي السُنّة المطهّرة عن سيّدنا سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله تعالى عنه قال:ـ

(وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ مِنَ الرَّقِيقِ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ) الإمام الدار قطني رحمه الله جلّ وعلا.

وقد اتفق جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب رضي الله تعالى عنهم وعنكم على وجوب الزكاة في عروض التجارة.

قال الإمام النووي رحمه الله جلّ جلاله:ـ

(قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ، قَالَ رَوَيْنَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيِّبِ وَالقَسَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ وَجَارِحَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسَلْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَطَاوُسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَمَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ وَالنَّخَعِيِّ وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَالنُّعْمَانِ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَدَ وَإسْحَقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ) المجموع شرح المهذب (6/47).

فإذا تقرّر هذا فإنّ الزكاة واجبة في مزارع تربية الدجاج، ففي نهاية العام يقوم المالك بتقييم الدجاج الموجود لديه، ويحسب الإيرادات من المبيعات خلال السنة كلّها ثمّ يخصم من المجموع نفقات تشغيل المزرعة كأجور العمال وثمن العلف والمعدات وأجور النقل والديون ثمّ يزكّي الباقي إذا بلغ النصاب، وقيمة الواجب 2,5 بالمائة كزكاة بقيّة عروض التجارة.

والله تبارك اسمه أعلم.

وصلّى الله تعالى على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.