20/11/2009
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي حضرة الشيخ.. نفع الله بكم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عفواً سيدي، بالنسبة للمضطر الذي يأخذ من المصارف الربوية بقدر الحاجة فقط، فما حكم المتكفل لهذا الشخص؟ وجزاكم الله خير الجزاء…
جامع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم / كركوك
محمد عبدالرحمن

الـرد:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته،
إذا كان الكفيل مقتدراً ولديه سيولة مالية فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يغنيه عن الأخذ من البنوك الربوية، أما إذا لم تكن لديه تلك القدرة وربما يضطر (كي يكفله) بأن يرهن شيئا من أملاكه فهو مخير في ذلك، ولكن قبل أن يتكفل هذا الشخص عليه أن يكون متأكداً أن هذا الشخص الذي يريد الاستدانة من البنك محتاج فعلاً ومعسر لأجل توفير حاجاته الضرورية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.