السؤال:

عند تناول الطعام يستعمل كثير من الناس الملعقة والشوكة وكذلك السكين في قطع الخبز او اللحم او غيرهما

وقد ذكر بعضهم انه هناك حديثا ينهى عن قطع اللحم او الخبز بالسكين عند الاكل فما قولكم؟

 

الجواب:

تناول الطعام بالأدوات المذكورة ليس حراما ولا مكروها وقد يكون تناول بعض الاطعمة بتلك الادوات اسهل لكن ينبغي ان تكون مغسولة غسلا جيدا فقد ورد في حديث متفق عليه عن عمرو بن امية رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة وفي رواية يأكل ذراعا يحتز منها فدُعي الى  الصلاة فالقاها والسكين ثم قام يصلي قال شراح الحديث فيه دليل على جواز قطع اللحم بالسكين عند الاكل قال ابن حزم في المحلى للصحيفة السادسة والثلاثين بعد ال اربعمئة من الجزء السابع وقطع اللحم بالسكين بالأكل حسن ولا يكره ايضا قطع الخبز بالسكين اذ لم يأتي نهي صريح عن ذلك انتهى

وصاحب عمده القاري نقل قول بن حزم المذكور في الصحيفة التاسعة والاربعين من الجزء الحادي والعشرين ولم يعترض عليه وقد ورد حديثان أحدهما رواه الطبراني وهو لا تقطع الخبز بالسكين كما تفعله الاعاجم وهذا الحديث ضعيف جدا بل قال بعضهم انه الموضوع

وثانيهما رواه ابو داوود وهولا تقطع اللحم بالسكين فانه من صنيع الاعاجم وهذا الحديث ضعيف ايضا وفي سنده رجل معروف بانه يروي الأحاديث منكره يضاف الى ذلك انه مخالف للحديث المتفق عليه الذي اوردته في صدر هذا الجواب قال صاحب الدر المختار وجاء لا تقطع الخبز بالسكين فعلق عليه ابن عابدين في حاشيته في الصحيفة الرابعة والثمانين بعد الثلاثمئة من الجزء السادس بان الساغاني قال انه الموضوع ثم نقل اي ابن عابدين عن المجتبى لا يكره القطع الخبز واللحم بالسكين انتهى

واقول كذلك لم يرد نهي عن الملعقة والشوكة ولابن حجر الهيثمي حول استعمال الملعقة كلام يؤيد ما قلته ذكره في الفتاوى الفقهية في الصحيفة الثامنة عشرة بعد المئة من الجزء الرابع وقد كان للعرب قديما شيء يشبه الشوكة يسمونه المجدح وهو عود مجنح الرأس تساط به الاشربة

وربما يكون له ثلاث شعب قال ابن الاثير في النهاية في مادة ذبح الوارد في الحديث النبوي حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه انزل فاجدح لنا وذكر ان الجدح ان يحرك السويق بالماء ويخوض وكذلك اللبن ونحوه انتهى

فكان المجدح الة لمزج مادة بالماء.

اما القول بان في استعمال بعض تلك الادوات تشبها بغير المسلمين فذلك غير وارد حتى لو كانت تلك الادوات قد اقتبس استعمالها من غير المسلمين فذلك غير وارد حتى لو كانت تلك الادوات قد اقتبس استعمالها من غير المسلمين فكيف وقد تقدم انه استعملوها

 

على ان التشبه لا يكره في كل شيء بل فيما كان مذموما وقصد التشبه بهم وقد سبق لنا كلام حول التشبه مذكور في جواب السؤال السادس والاربعين

 

والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب.