12/12/2009
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل للمتبني حصة من الوراثة شرعاً، علماً أن المحكمة تفرض له حصة من خلال القسام الشرعي لكونه أحد أفراد العائلة قانوناً؟
وإن كان شرعاً لا يستحق فماذا يفعل بالمال؟
الاسم: سعد حسين
الـرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليس للمتبنى حصة من الإرث، أي أنه لا يرث إلا إذا أوصى له المتوفى بما لا يزيد عن الثلث، فإن زادت الوصية عن الثلث فلا حق له بالزيادة إلا إذا أجازها الورثة، أما عن القانون فإنه لا يستطيع تحليل حرام أو تحريم حلال.. فيجب على المتبنى إعادة المال إلى أصحابه -وهم الورثة- فيقسمونه فيما بينهم حسب القسام الشرعي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.