18/12/2009
السؤال:
شيخي الفاضل حفظكم الله ورعاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
بين لنا الإسلام أحكام الزكاة مفصلة في أموال النقد والزر وع والمواشي.. إلخ، ولكن استحدثت هناك أموال على صور أخرى مثل حقول الدواجن وبحيرات الأسماك.. كيف تكون الزكاة فيها؟
أفتونا مأجورين.
المحب لكم أبو رحمة
الاسم: علي عمران
الـرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إن الله تبارك وتعالى جعل في الشريعة الغراء مولدات أحكام لتصلح الشريعة لكل زمان ومكان، وقد فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة لأنصبة معينة وبقدر معين لبعض من الأنعام كالإبل والبقر والغنم، أما باقي أنواع الحيوانات –أجلكم الله تعالى- كالتي ذكرتها في السؤال فيرجع المفتي فيها إلى تلك المولدات التي تنبثق من القواعد العامة ليستنبط منها أحكام الزكاة فيما لم يذكر مقداره ونصابه، فلو تاجر المسلم في التراب مثلا فإنه لا بد أن يزكي ما يحصل عليه من تلك التجارة إذا بلغت أرباحها نصاباً وحال عليها الحول، هذا إذا لم يكن عنده نقد غير الأرباح التي ذكرت، أما إذا وجد فتضم الأرباح إلى النقد الموجود ويزكى جميعاً.
ويدخل في هذا ما سألت عنه من باب أولى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.