19/12/2009
السؤال:
السلام عليكم سيّدي الحبيب ورحمة الله تعالى وبركاته
ظهر في الآونة الأخير في عقود الزواج بين المسلمين جعل فقرة المهر المؤجل عشرين مثقالاً من الذهب فأكثر، فهل يترتب على هذا المهر المثبت في العقد زكاة؟ وهل هذه الزكاة يخرجها الزوج أم الزوجة؟ لأنّ هذا المهر لم تستلم منه الزوجة شيئاً إلا عند المطالبة به ويندر حدوث مثل هذا، أو عند الموت أو الطلاق، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
وجزاكم الله تعالى عنا وعن المسلمين كل خير.
الاسم: مثنى محسن

الـرد:
فضيلة الشيخ مثنى حفظه الله تعالى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الزكاة تستحق على المهر في حال قبض الزوجة له بأقرب الأجلين المذكورين في العقد وهما: الطلاق أو الموت، أو عند قبضها له أثناء الزواج إذا أباح لها العقد ذلك، وفي كل الأحوال عليها دفع الزكاة عند القبض لمرة واحدة فقط.
والله سبحانه وتعالى أعلم.