20/12/2009

السؤال:

السلام عليكم دكتورنا الغالي…أود أخذ فتوى من جنابكم الكريم.. إنّي أستاذة في إحدى الجامعات وفي بعض الأحيان أوفد إلى خارج القطر أو خارج بغداد لحضور مؤتمر ويتعذّر على زوجي مرافقتي كونه موظفا في الدولة، فأصطحب والدتي.

علمًا أننا عندما نسافر يكون معنا من الجامعة تدريسيون وتدريسيات وبعض الموظفين.

والحمد لله إنني ملتزمة وأسافر باللباس الشرعي. فهل هنالك حرمة في سفري؟ مع العلم أنني في واجب رسمي.

 

الاسم الكامل: سرى

 

الـرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

لا يجوز للمرأة أنْ تسافر دون محرم لمسافة تعادل يومًا وليلة، لقوله عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه الكرام:-

(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا) الإمام مسلم رحمه المنعم جلّ جلاله.

وقوله:-

(لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله جلّ في علاه.

فمَنْ أخذ بالحديث الأوّل حدّد السفر بالمسافة المذكورة، والتي تعادل في المقياس المعاصر ثمانين كيلومترًا تقريبًا.

ومَنْ أخذ بالحديث الثاني لم يتقيّد بمسافة معينة، بل اعتبر السفر هو كلّ ما يسمّى بالعرف سفرًا بغضّ النظر عن المسافة.

ولا تجوز مخالفة هذه النصوص الشريفة إلّا في حالة الضرورة، قال الحقّ سبحانه:-

{— فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة البقرة: 173].

وللقاعدة الفقهية:-

(الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ المَحْظُوْرَاتِ)

ويمكن حصر حالة الضرورة في النقاط التالية:-

1- أنْ يكون عملك ضروريا، أي يترتب على تركه ضرر كبير.

2- تعرضك للمساءلة القانونية في حالة عدم السفر.

3- وجود رفقة صالحة من النساء.

فإذا لم تتوفّر هذه الشروط لا يجوز لكِ السفر، وأذكّركِ بقول الله جلّ في علاه:-

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [سورة التغابن: 16].

واللهُ جلّت قدرته أعلم.

وصلِّ اللهمّ وسلِّمْ على سيِّد الوجود، وعلم الشهود، نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه الركّع السجود.