12/02/2010

السؤال:

حضرة سيدي الشيخ سعدالله أحمد عارف المحترم رعاكم الله وأسعدكم في الدارين لما تقدمونه لخدمة المنهج الروحي على هدي سيد الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم..

سيدي الفاضل، في إجابة سابقة لحضرتكم لأحد السادة السائلين ذكرتم الأوقات التي تحرم فيها الصلاة وهي المذكورة في حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه: (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن أمواتنا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) رواه الإمام مسلم رضي الله عنه.
سؤالي هو: هل بالإمكان تحديد هذه الساعات الثلاث بالنسبة لأوقات شروق الشمس وصلاة الظهر وغروب الشمس؟.
أرجو قبول فائق التقدير والاحترام من خادمكم في بغداد/ أبو عمر

الـرد:

جزاكم الباري عز وجل خيراً على مشاعركم النبيلة ودعائكم المخلص ولكم بمثله، وأرجو الامتناع عن عبارة (خادمكم) وقد طلبت ذلك سابقاً.. وبعد:

فالوقت الأول الذي تحرم فيه الصلاة هو من قبل شروق الشمس بوقت لا يسع لصلاة ركعتين قبل شروق الشمس، ويستمر الوقت إلى بعد شروق الشمس بعشر دقائق على أقل تقدير، أما الوقت الثاني فهو قبل صلاة الظهر بعشر دقائق، ولكن لا يجوز أن يصلي ركعتين إذا كان لا يستطيع أن يتمهما قبل دخول وقت التحريم، وأما الوقت الثالث فقبل صلاة المغرب بعشر دقائق، وكما أسلفت في الحالتين السابقتين فلا يجوز أن يبدأ الصلاة قبيل هذا الوقت بحيث لا يستطيع أن يتمها قبل دخول وقت التحريم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.