23/02/2010
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال شرعي
محل صيرفة يبيع الدولار، إذا اشتري دفتر ب 12 مليون عراقي وأعطيه 6 مليون ويبقى يطلبني 6 مليون يتم تسديدها بأقساط بدون فوائد فهل يجوز هذا أم حرام؟
أفتونا ماجورين
الاسم: محمد نبيل



الـرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
لا يجوز تأخير ثمن بيع وشراء العملات، فقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع والذي سمي (بربا النسيئة) حيث قال عليه الصلاة والسلام: (الذهب بالذهب والفضَّة بالفضَّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثْلاً بِمِثْل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمُعطي فيه سواء) الإمامان البخاري ومسلم وآخرون رحمهم الله تعالى، وحيث أن العملات الحالية تنوب عن النقدين الذهب والفضة فلا يجوز تأخير سدادها، أما عن تأخر استلام الحوالات فلا يدخل في موضوع النسيئة إذ أن المحول حين يدفع المبلغ فإن هذا المبلغ قد خرج من ذمته ودخل في ذمة وأمر المحول له أو المستلم، أما المدة التي تستغرقها عملية التحويل والتي قد تتراوح بين نصف ساعة أو يومين فهي ناتجة عن الإجراءات الإدارية التي تحتاجها عملية التحويل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.