24/4/2010

السؤال:

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

حياكم الله وبياكم سؤالي هل على ذهب المرأة زكاة إن كانت لا تلبسه أو في حالة لبسه؟ وما هو المقدار من عشرين مثقال فأكثر؟

جزاكم الله خيراً

 

الاسم: عبد الحق النقشبندي

 

الـرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

الذي أرجحه من أقوال العلماء رضي الله تعالى عنهم وعنكم أنّ لا زكاة في حلي النساء وإنْ بلغت عشرين مثقالًا شريطة أنْ تكون مساوية لما تقتنيه مثيلاتها من النساء، وأنْ تلبسها أغلب أيّام السنة ولو على التناوب كأنْ تلبس قطعة أو قطعاً لأيّام ثمّ تستبدلها بغيرها.

وأنصح أنْ تدفع زكاة حليّها مرّة واحدة في العمر كي تخرج من الخلاف.

وقيمة الزكاة نصف مثقال من كلّ عشرين مثقالًا، أي اثنان ونصف بالمائة وما زاد فبحسابه.

علما أنّ قيمة الـ (20) مثقالا تساوي (85) غراما، وعلى هذا يكون نصف المثقال (2,125) غراما.

والله جلّ جلاله أعلم.

وصلّى الله تعالى وبارك وسلّم على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.