2/5/2010

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سؤالي يا شيخ: هل يجب على المرأة أنْ تلبس الجَوْرَب أثناء الصلاة؟ وهل يجوز المسح عليه عند الوضوء إذا كانت متوضئة سابقًا قبل لبسه ونقض الوضوء؟

أرجو من فضيلتكم الإجابة وجزاك الله كلّ خير، وحماك من كلّ سوء وأدامك وحفظك لهذه الأمّة.

 

الاسم: مؤمنة

 

الـرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

أسأله جلّ جلاله أنْ يبارك لك ولجميع المسلمين في طاعاتكم وأوقاتكم وأهلكم ويجعلكم منارات للهدى والتقى إنّه سبحانه سميع مجيب.

هناك رأيان للفقهاء رحمهم الله جلّ وعلا حول اعتبار القدم عورة أم لا؟

وأرجّح الرأي الذي يعتبرها عَوْرَةً تجب تغطيتها، لقوله عليه الصلاة والتسليم وآله وصحبه الميامين:-

(الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا) الإمام ابن حبّان رحمه الرحمن جلّ جلاله.

أمّا المسح على الجوربين فقد بيّنت الأحاديث الشريفة أنّ سيّدنا رسول الله صلّى الله تعالى وسلّم عليه وآله وصحبه ومَنْ والاه مسح عليهما، فعن سيّدنا المغيرة بن شعبة رضي الله سبحانه عنه:-

(أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ) الإمام أبو داود رحمه الغفور الودود جلّ جلاله.

واشترط الفقهاء رحمهم الله عزّ وجلّ في المسح عليهما أنْ يكونا سميكين، بحيث يمكن تتابع المشي بهما.

وقد اشترطوا ذلك لأنّ السماكة كانت مقياس القوّة في ذلك الوقت، أمّا الآن -وفي ضوء الصناعة الحديثة- لم تَعُدْ كذلك، فنرجع إلى الشرط الأصلي وهو قوّتهما بحيث يمكن تتابع المشي بهما بِغَضَّ النظر عن السماكة، وأنْ لا ينفذ بلل المسح إلى القدمين.

والله تبارك اسمه أعلم.

وصلّى الله تعالى وسلّم على سيّدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.