7/6/2010

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نفعنا الله بعلمكم ورفع الله قدركم.

السؤال: أنا اشتريت بيت وبقي مبلغ من المال لم يسدّد، وقد قسطته على شكل أقساط، هذه الأقساط أقسطها من عملي، وفي نهاية السنة لم يبقَ شيء عندي من المال لكي أدفع عليها زكاة. هل توجب الزكاة على الأقساط التي أدفعها مع العلم أنّه عندي بيت أسكن فيه غير البيت الذي اشتريته وشكرًا.

 

الاسم: أسامة شريف الراوي

 

الـرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

جزاك الله تعالى خيرًا على دعائك ولك بمثله.

قال الحقّ جلّ جلاله:-

{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [سورة البقرة: 110].

المبالغ التي تدفعها خلال السنة خرجت من ملكك فلا زكاة عليها، أمّا البيت الذي تملكه فكذلك لا زكاة عليه إلّا إذا نويت به التجارة، فيكون عند ذلك عرضًا من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة إنْ بلغت النصاب وحال عليها الحول.

قال عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه الكرام:-

(لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) الإمام أبو داود رحمه الودود سبحانه.

والله جلّت قدرته أعلم.

وصلّى الله تعالى وسلّم على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.