28/8/2010
السؤال:
سيّدي السلام عليكم.
زوجتي حامل في الشهر السادس هل يجوز الصيام؟ وهل يجوز أنْ ندفع الفدية؟
جزاك الله خيراً، والله والله والله أحبّك.
الاسم: عبد الجبار احمد
الرد:-
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبّك الله سبحانه الذي أحببتني فيه، وبعد:-
الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها فلها أنْ تفطر ثمّ تقضي ما فاتها من صيام عملاً بقوله عزّ وجلّ:-
{— فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ —} [سورة البقرة: 184].
ولا يجوز لها الانتقال إلى الفدية إلّا إذا أصيبت بمرض لا يرجى شفاؤه.
والله جلّ جلاله أعلم.
وصلّى الله تعالى وسلّم على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.