28/8/2010

السؤال:

سيّدي السلام عليكم.

زوجتي حامل في الشهر السادس هل يجوز الصيام؟ وهل يجوز أنْ ندفع الفدية؟

جزاك الله خيراً، والله والله والله أحبّك.

 

الاسم: عبد الجبار احمد

 

الرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

أحبّك الله سبحانه الذي أحببتني فيه، وبعد:-

الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها فلها أنْ تفطر ثمّ تقضي ما فاتها من صيام عملاً بقوله عزّ وجلّ:-

{— فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ —} [سورة البقرة: 184].

ولا يجوز لها الانتقال إلى الفدية إلّا إذا أصيبت بمرض لا يرجى شفاؤه.

والله جلّ جلاله أعلم.

وصلّى الله تعالى وسلّم على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.