31/8/2010
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إني طالعت الكثير من فتاواكم رعاكم الله المتعلقة بموضوع البيع بالأقساط، ولكني وجدت في يومنا هذا من يقول بجواز تغريم المدين إذا تأخر عن موعد السداد بحجة أن للزمن نصيب وأن التاخير يصيب الدائن بضرر. فما هو قولكم في هذه الحالة؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الاسم: أبو بكر السامرائي
الـرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إذا تأخر المدين عن موعد السداد المتفق عليه وحكم القاضي بأن التأخير نتج عنه ضرر فله أن يغرمه بقدر الضرر المقدر جراء ذلك لأن في التأخير ظلماً كما قال عليه الصلاة والسلام: (مطل الغني ظلم) البخاري رحمه الله تعالى والقاعدة الشرعية تقول (الضرر يزال).
والله سبحانه وتعالى أعلم.