6/9/2010
السؤال:
أكرمك الله يا شيخ.. والله إني لفرح جداً بأنك تفضلت علي وأجبتني فجزاك الله خيراً.
يا شيخي أرجو منك التوضيع أكثر حول مسألة التغريم عند تأخر سداد الدين، الآن موجود عندنا في العراق عقود قروض زراعية بخمسين مليون دينار والسداد بدون فائدة، ولكن هناك شرط في العقد إذا تأخر عن السداد فعليه دفع فائدة. فما هو قولكم في هذه العقود أكرمك الله.
محبكم أبو بكر السامرائي
الـرد:
جزاك الله تعالى خيراً على حسن أدبك وأنا الذي يفرح حين أتلقى منكم الأسئلة الشرعية، ففيها دليل على حرصكم على تحري ضوابط الشرع الشريف والالتزام بتوجيه العلماء، ومن واجبي خدمة المسلمين وإرشادهم إلى ما يبتغونه.
أما عن سؤالك، فالقرض إذا اشترطت به غرامة عند تأخر السداد فهو من صريح الربا، لأن أصل القروض مبناها على التسامح كما قال تعالى {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ…} البقرة 280، فإذا ألحق بها نفع فهي ربا عملاً بما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم (كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا) البيهقي رحمه الله تعالى، والحديث وإن حكم بضعفه ولكنه قاعدة شرعية صحيحة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.