21/4/2011

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

س: ما هو القول الراجح عندكم فيمَنْ مات قبل أبيه هل يرث الأحفاد من جدهم؟

وهل يدخل الإخوة الذين ماتوا قبل أخيهم في الوصية الواجبة؟ يعني رجل مات وله بنات فقط ولديه أخ شقيق ولكنّه مات قبله وله أولاد فهل يرثون شيئًا من عمّهم؟

الاسم: أبو بكر السامرائي

 

الـرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

القول الراجح أنّ مَنْ مات قبل أبيه لا يرث أبناؤه جدهم، وقد فسّر بعض العلماء رحمهم الله جلّ وعلا قوله سبحانه:-

{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [سورة البقرة: 180].

على أنّه فرض من الله جلّ في علاه، ولكن جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم وعنكم- يرون أنّ هذه الآية الكريمة منسوخة بآيات المواريث الصريحة، ناهيك عن أنّ (الوصية) الواردة فيها لا تفيد الفرضية حيث إنّها من أفعال التطوّع والتبرّع.

ومن هنا أرى التوجّه إلى مَنْ له ولد متوفى أنْ يوصي ببعض ماله لأحفاده تأكيدًا لصلة الرحم وخروجًا من الخلاف.

وهذا ما تؤكّده النصوص الشرعية الواردة في رعاية الأرحام، منها قوله عزّ وجلّ:- {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [سورة سيدنا محمد عليه الصلاة السلام: 22].

وقول سيّدنا رسول الله صلّى الله تعالى وسلّم عليه وآله وصحبه ومَنْ والاه:-

(مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) الإمام البخاري رحمه الباري جلّ ذكره.

هذا بالإضافة إلى أنّ القرآن الكريم أمرنا بالرعاية الخاصة للأرحام ولغيرهم إذا كانوا موجودين وقت القسمة وذلك في قوله عزّ من قائل:-

{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [سورة النساء: 8].

أمّا ما يتعلّق بأبناء الأخ الشقيق هل يرثون مِنْ عمّهم المتوفى بوجود بنات له؟

فنعم يرثون إذا لم يكن هناك مَنْ هو أقرب منهم إلى المتوفّى لقوله عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه الكرام:-

(أَلْحِقُوْا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر) الإمام البخاري رحمه الله سبحانه.

فبعد أنْ تعطى البنت النصف إذا كانت واحدة، أو الثلثين إذا كنّ أكثر، يعطى الباقي لأقرب رجل ذكر للمتوفى.

ولمزيد فائدة أرجو مراجعة جواب السؤال المرقم (207) في هذا الموقع الكريم.

والله تبارك اسمه أعلم.

وصلّى الله تعالى وسلّم على سيّد المرسلين، وإمام المتقين، نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.