2/5/2025

نص السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي.

أكرم الله عزّ وجلّ حضرتكم وأدام صحتكم ووفّر خيركم على أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وجزاكم وجزى كل من ساهم معكم ومع ربانيِّي الأمة في خدمة الإسلام والمسلمين والمسالمين خيرا.

سيدي، ما هي طريقة التصرف الشرعية لأصحاب المحلات (من مطاعم ونحوها) فيما ينساه الزبائن في محلاتهم، خصوصا إذا كثُرت وتراكمت وأصبح الاحتفاظ بها عبئا؟

الاسم: عبدالله فؤاد آل محمود

 الرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

أشكر تواصلكم مع هذا الموقع المبارك، ودعواتكم الطيبة،

وأسأل الله جلّ وعلا لكم التوفيق والسداد، إنه سبحانه قريب مجيب.

الجواب باختصار:-

إنْ كنت تعرف صاحبها فهي أمانة تُرّد إليه، وإلا فلها حكم اللّقطة في الإسلام.

التفصيل:- 

الأغراض المنسية في المحلات إنْ كان أصحابها معلومين ودائمي التردد إلى هذا المكان فهي أمانة ترّد إليهم حال عودتهم، أو الإتصال بهم إنْ توفرت لدى صاحب المحل هواتفهم وإلا تحفظ لحين عودتهم أو حال بحثهم عنها.

والحاجات على نوعين: إن كانت مما يتلف يتصرف بها وهو ضامن لصاحبها.

وإن لم تكن ممّا يتلف حكمها حكم اللقطة في الفقه الإسلامي.

واللقطة مِن أحكامها إعلانها وأيضاً يكون الإعلان مِن خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ولمزيد فائدة أرجو مراجعة جواب السؤال المرقم (2575) في هذا الموقع المبارك.

والله عزّ شأنه أعلم.

وصلِّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.