27/9/2026

نَصُّ السُّؤَالِ:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

كَيْفَ حَالُكَ شَيْخِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ.

السُّؤَالُ / هَلْ يُوجَدُ شُرُوطٌ لِلْعَهْدِ (الْبَيْعَةِ).؟

الِاسْمُ: مُحَمَّدُ حَسَن.

 

الرَدُّ:-

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ، خَادِمُكُمْ بِخَيْرٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى.

الْجَوَابُ بِاخْتِصَارٍ:-

نَعَمْ، تُوجَدُ شروطٌ لِأَخْذِ الْعَهْدِ (الْبَيْعَةِ).

التَّفْصِيلُ:-

قَالَ عَزَّ شَأنُهُ:-

{…وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34].

إِنَّ أَخْذَ الْعَهْدِ شَعِيرَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ حَثَّ عَلَيْهَا كِتَابُ رَبِّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَسُنَّةُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ شُرُوطٍ لِهَذَا الْعَهْدِ بَعْدَ صِدْقِ النِّيَّةِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ مَطْلُوبِي وَرِضَاكَ مَقْصُودِي.

فَشُرُوطُ أَخْذِ الْعَهْدِ هِيَ:-

١- أَنْ يَكُونَ عَالِمًا عَلَى مَا يُقْدِمُ عَلَيْهِ، مُتَعَلِّمًا بَعْضَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَمَلِ الرُّوحِيِّ الْإِسْلَامِيِّ عَلَى قَدْرِ ثَقَافَتِهِ ومُرَاجَعةِ بَابَ الذَكِرِ والسُلُوكِ والتَزْكِيةِ فِي هَذا المُوقِعِ المُبَارَكِ.

٢- أَنْ يُمَارِسَ الْعَمَلَ الرُّوحِيَّ الْإِسْلَامِيِّ بِجَلْسَةٍ يُدَرِّبُ نَفْسَهُ فِيهَا عَلَى الْحُضُورِ بَيْنَ يَدَيْ خَالِقِهِ جَلَّ جَلَالُهُ .

وَلِمَزِيدِ فَائِدَةٍ أَرْجُو مُرَاجَعَةَ جَوَابِ السُّؤَالِ ذِي الرَّقْمِ (2370) فِي هَذَا الْمَوْقِعِ الْمُبَارَكِ،

٣- أَنْ تَكُونَ لَهُ الرَّغْبَةُ الْحَقِيقِيَّةُ فِي سُلُوكِ طَرِيقِ أَهْلِ الْحَقِّ وَالصِّدْقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَعَنْكُمْ.

وَلِمَزِيدِ فَائِدَةٍ أَرْجُو مُرَاجَعَةَ جَوَابِ السُّؤَالِ ذِي الرَّقْمِ (769) فِي هَذَا الْمَوْقِعِ الْمُبَارَكِ،

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ جُعِلَتْ يَدُهُ مُبَارَكَةً يَتَّصِلُ بِهَا الْمُرْشِدُونَ وَيَنْهَلُونَ مِنْ بَرَكَاتِهَا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْمُخْلِصِينَ.