12/6/2010

السؤال:

نص الرسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة مع مجموعة نساء بدون محرم، وإذا كنت موظفة هل يجوز لها أن تسافر إيفاد خارج القطر مع مجموعة من النساء بدون محرم؟

 

الاسم: akhtdahjabir

 

الـرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأصل في سفر المرأة أن تكون برفقة محرم أو زوج لقول سيّدنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم:-

(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا) الإمام مسلم رحمه المنعم جلّ جلاله.

ولكن بعض العلماء السابقين رحمهم الله تعالى والكثير من المعاصرين حفظهم الله جلّ في علاه رأوا جواز سفر المرأة بصحبة مجموعة من النساء الثقاة للحج والعمرة استثناءً من الأصل لشواهد من السنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فعن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله سبحانه عنه أنّ حضرة النبيّ عليه الصلاة والتسليم وآله وصحبه أجمعين قال له:-

(هَلْ تَعْلَمُ مَكَانَ الْحِيرَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ بِهَا، وَلَمْ آتِهَا، قَالَ: لَتُوشِكَنَّ الظَّعِينَةُ -المرأة- أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ —) الإمام أحمد رحمه الفرد الصمد جلّ جلاله.

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ:-

(أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ) الإمام البخاري رحمه الباري سبحانه.

أمّا السفر بإيفاد الدائرة خارج البلد دون محرم أو زوج يبقى على الأصل وهو عدم الجواز، ويستثنى من ذلك الإيفاد إلى مدينة داخل البلد والتي تستغرق ساعات قليلة بصحبة بعض النساء الثقاة.

وأرجو مراجعة جواب السؤال المرقم (65) في هذا الموقع الكريم.

والملاحظ أنّ أحوال السفر في هذا الزمان تعددت وتنوعت بحيث أصبحت لكل واقعة فتوى خاصة بها، وعليه فإني أنصح المسلمات بالرجوع إلى مَنْ يثقن بدينه وعلمه لشرح أحوال سفرهن، فإن الفتوى تتأثر بالواقعة حسب مقتضياتها.

والله جلّت حكمته أعلم.

وصلّى الله تعالى وسلّم على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.