26/3/2022

نص السؤال:

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سيّدي الكريم جزاك الله تعالى عنّا خير الجزاء وبارك الله تعالى لنا وللأمّة أجمع بك وبعمرك وبعلمك وسرّك وحفظك من كلّ سوء آمين.

سيّدي سؤالي هو:-

هل يحلّ للمرأة المتزوجة أنْ تقضى حاجتها الفطرية إنْ حُرِمَت منها بمداعبة نفسها، وخافت على نفسها؟ وهل يفضّل لها الصبر واحتساب أمرها إلى الله تعالى؟

وأعتذر سيّدي على هذا السؤال لكنّي أرجو أنْ أنال جزء من الرحمة التي دعى بها سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم لنساء الأنصار.

 

الاسم: مسلمة

 

 

الرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

شكرا جزيلا على تعلّقك المبارك بهذا الموقع الطيّب، ودعواتك الكريمة، وأسأله جلّ في علاه أنْ يوفقك لكلّ خَيْر، ويدفع عنك كلّ ضَيْر، إنّه سبحانه قريب مجيب.

الجواب باختصار:-

القول الراجح عندي أنّ ذلك لا يجوز إلّا في حال تحقق الخوف من الوقوع في الزنا والعياذ بالله جلّ وعلا، من باب ارتكاب أخفّ الضررين.

التفصيل:-

يقول سيّدنا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلّم:-

(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) الإمام مسلم رحمه المنعم سبحانه.

فالعادة السرية محرّمة، وأرجو مراجعة جواب السؤال المرقم (110) في هذا الموقع الميمون.

 

ولو كانت مباحة لأرشد إليها سيّدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه الكرام، مع أمره بالصوم لمَنْ لم يزوّج فكيف بمَنْ رزقه الله تعالى زوجًا.

ومن غاب عنها زوجها أو تركها لفترة وتضررت بسبب ذلك، فينبغي عليها إعلامه بذلك.

وعلى الزوج أنْ يقوم بإشباع رغبة زوجته، بما شرع الله عزّ وجلّ لهما، وإنْ بلغ بالمرأة أمر الشهوة حدًّا يجعلها بين أمرين: إمّا الوقوع بالزنا عن يقين، أو القيام بالعادة السرية، ففعل الأخير أولى من باب أخف الضررين.

وأنصح بالصبر على طاعة الله جلّ جلاله وعمّ نواله، والانشغال بما ينفع من أعمال بدنية أو فكرية إيجابية تغذّي القلب والبدن بكلّ مفيد.

ولمزيد من الفائدة أرجو مراجعة جواب السؤالين المرقمين (622، 2603) في هذا الموقع الكريم.

والله تبارك اسمه أعلم.

وصلّ اللهمّ على المبعوث رحمة للعالمين سيّدنا وحبيبنا محمّد، وآله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.