2013/12/15

السؤال:

السلام عليكم حضرة الشيخ سؤالي هو:-

توفي والدي وترك لنا منزلا نسكن فيه ومنزلا فارغا كما ترك زوجة (أمي) و 2 إخوتي ذكورا، وزوجة ثانية ليس لها أطفال، وترك جدتي (أم أبي) وجدي (والد أبي) و 2 أعمامي و 7 عماتي، ثمّ توفي جدي بعد أبي بمدة قصيرة قبل تقسيم تركة أبي.

هل يحق لأعمامي وعماتي أخد نصيب جدي أم لا؟

رغم أنّ جدي قبل وفاته تنازل وأوصى بترك نصيبه من تركة أبي لنا نحن (أنا وإخوتي) بالكلام فقط لم يكتب شيئا فهل يرث أعمامي في هذه الحالة أم لا؟ وكم نصيبهم؟ وشكرا.

الاسم: مريم

 

الرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

أسأل الله عزّ وجلّ أنْ يرحم والدك وجدّك وسائر أموات المسلمين والمسلمات إنه سبحانه سميع قريب كريم مجيب الدعوات.

أمّا بالنسبة لتركة والدك رحمه الله تعالى فهي تقسّم وفق ما يلي:-

الثمن للزوجتين بالتساوي، قال جلّ في علاه:-

{— وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ —} [سورة النساء: 12].

والسُدُس لكلّ من الأب والأم (الجدّ والجدّة)، قال عزّ شأنه:-

{— وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ —} [سورة النساء: 11].

والباقي لكِ ولأخويكِ للذكر مثلُ حظ الأنثيين، قال تبارك اسمه:-

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ —} [سورة النساء: 11].

 

أمّا بالنسبة إلى تركة جدّك رحمه الله تعالى وهي (السدس الذي ورثه من أبيك يضاف إليه ما عنده من مال إنْ وُجِد) فهي تقسّم وفق ما يلي:

الثمن لزوجته (جدّتك)، والباقي لأبنائه وبناته (أعمامك وعمّاتك) للذكر مثلُ حظ الأنثيين.

أمّا وصيته فلا عبرة لها للأسباب التالية:-

1-   عدم ثبوتها بوجه شرعي لأنّها لم تكتب ولم يستشهد عليها، قال الحقّ عزّ شأنه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ —} [سورة البقرة: 282].

فهذه الآية الكريمة وإنْ كانت قد وردت في كتابة الدَيْن لكن يفهم منها أيضا كتابة الوصية وغيرها من الحقوق باعتبار أنّ كلا منها (الدَيْن، والوصية، وغيرها) حقٌّ ينبغي أنْ يُضمن ليصل إلى صاحبه، وقال نبيّنا الأكرم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلّم:-

(مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) الإمام البخاري رحمه الله تعالى.

2- توقفها على إجازة ورثته من أبنائه وبناته (أعمامك وعماتك).

3- تطبيقها فيه حرمانٌ لورثته الأصليين، وإثمٌ أخشى أنْ يُحاسب الله تعالى جدّك عليه، وقد يعكّر هذا صفو العلاقة بينكم وبين أعمامكم وعمّاتكم وهو ممّا لا يُحبّذ شرعا، ولمعرفة مزيد من أحكام صلة الأرحام، أرجو مراجعة جواب السؤالين المرقمين (1401، 1675) في هذا الموقع المبارك.

بينما يحدث العكس إذا بادرتم أنتم بإعطائهم حصتهم من الإرث، وديننا الحنيف يدعو إلى الصلة والبرّ لا إلى القطيعة والشرّ، قال جلّ في علاه:-

{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [سورة النساء: 8، 9].

وأرجو مراجعة جواب السؤالين المرقمين (207، 475) في هذا الموقع الكريم.

4- ما تركه أبوك رحمه الله تعالى فيه الخير والبركة بإذن الله عزّ وجلّ ويغنيكم عن التطلّع إلى ما تركه جدّك رحمه الباري سبحانه.

والله جلّ جلاله وعمّ نواله أعلم.

وصلّى الله تعالى وسلّم على حضرة خاتم النبيين، سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.